الفراشه الحزينه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفراشه الحزينه



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الصيام(2)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الامل الصعب
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
الامل الصعب


ذكر
عدد الرسائل : 685
العمر : 39
المزاج : فتاوى الصيام(2) 2110
الهواية : فتاوى الصيام(2) Progra10
المهنة : فتاوى الصيام(2) Accoun10
الأوسمة : فتاوى الصيام(2) W4
الأوسمة : فتاوى الصيام(2) Wesaam12
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

فتاوى الصيام(2) Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصيام(2)   فتاوى الصيام(2) Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 26, 2008 9:17 am

كتاب الصيام

ص -114- وسئل قدس اللّه روحه عن رجل رأي الهلال وحده، وتحقق الرؤية، فهل له أن يفطر وحده‏؟‏ أو يصوم وحده ‏؟‏ أو مع جمهور الناس‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد للّه، إذا رأي هلال الصوم وحده، أو هلال الفطر وحده، فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه‏؟‏ أو يفطر برؤية نفسه‏؟‏ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس‏؟‏ على ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد‏:‏
أحدها‏:‏ أن عليه أن يصوم، وأن يفطر سراً، وهو مذهب الشافعي‏.‏
والثاني‏:‏ يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وهو المشهور من مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة‏.‏
والثالث‏:‏ يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، وهذا أظهر




ص -115- الأقوال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون‏"‏ رواه الترمذي، وقال حسن غريب، ورواه أبو داود، وابن ماجه، وذكر الفطر والأضحي فقط‏.‏ ورواه الترمذي من حديث عبد اللّه بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحي يوم تضحون‏"‏ قال الترمذي‏:‏ هذا حديث حسن غريب، قال‏:‏ وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال‏:‏ إنما معني هذا الصوم والفطر مع الجماعة، وعظم الناس‏.‏ ورواه أبو داود بإسناد آخر، فقال‏:‏ حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد من حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال‏:‏ ‏"‏وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل مني منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف‏"‏‏.‏
ولأنه لو رأي هلال النحر لما اشتهر، والهلال اسم لما استهل به، فإن اللّه جعل الهلال مواقيت للناس والحج، وهذا إنما يكون إذا استهل به الناس، والشهر بَين، وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً‏.‏
وأصل هذه المسألة‏:‏ أن اللّه سبحانه وتعالي علق أحكاماً شرعية




ص -116- بمسمي الهلال والشهر، كالصوم والفطر والنحر، فقال تعالي‏:‏ ‏{‏يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 189‏]‏‏.‏ فبين سبحانه أن الأهلة مواقيت للناس والحج‏.‏
قال تعالي‏:
‏ ‏{‏كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ‏}‏ إلى قوله‏:‏‏{‏شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏183، 185‏]‏ أنه أوجب صوم شهر رمضان، وهذا متفق عليه بين المسلمين، لكن الذي تنازع الناس فيه‏:‏ أن الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء، وإن لم يعلم به الناس وبه يدخل الشهر‏؟‏ أو الهلال اسم لما يستهل به الناس، والشهر لما اشتهر بينهم‏؟‏ على قولين‏:‏
فمن قال بالأول يقول‏:‏ من رأي الهلال وحده فقد دخل ميقات الصوم، ودخل شهر رمضان في حقه، وتلك الليلة هي في نفس الأمر من رمضان، وإن لم يعلم غيره‏.‏ ويقول‏:‏ من لم يره إذا تبين له أنه كان طالعاً قضي الصوم، وهذا هو القياس في شهر الفطر، وفي شهر النحر، لكن شهر النحر ما علمت أن أحداً قال‏:‏ من رآه يقف وحده، دون سائر الحاج، وأنه ينحر في اليوم الثاني، ويرمي جمرة العقبة، ويتحلل دون سائر الحاج، وإنما تنازعوا في الفطر، فالأكثرون ألحقوه بالنحر،وقالوا‏:‏ لا يفطر إلا مع المسلمين، وآخرون قالوا‏:‏ بل الفطر كالصوم، ولم يأمر اللّه العباد بصوم واحد وثلاثين يوماً، وتناقض




ص -117- هذه الأقوال يدل على أن الصحيح هو مثل ذلك في ذي الحجة‏.‏
وحينئذ، فشرط كونه هلالاً وشهراً شهرته بين الناس‏.‏ واستهلال الناس به حتي لو رآه عشرة، ولم يشتهر ذلك عند عامة أهل البلد؛ لكون شهادتهم مردودة، أو لكونهم لم يشهدوا به، كان حكمهم حكم سائر المسلمين، فكما لا يقفون ولا ينحرون ولا يصلون العيد إلا مع المسلمين، فكذلك لا يصومون إلا مع المسلمين، وهذا معني قوله‏:‏‏"‏صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون‏"‏؛ ولهذا قال أحمد في روايته‏:‏ يصوم مع الإمام وجماعة المسلمين في الصحو والغيم‏.‏ قال أحمد‏:‏ يد اللّه على الجماعة‏.‏
وعلى هذا تفترق أحكام الشهر‏:‏ هل هو شهر في حق أهل البلد كلهم ‏؟‏ أو ليس شهراً في حقهم كلهم‏؟‏ يبين ذلك قوله تعالي‏:‏
‏{‏فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 185‏]‏، فإنما أمر بالصوم من شهد الشهر، والشهود لا يكون إلا لشهر اشتهر بين الناس، حتي يتصور شهوده، والغيبة عنه‏.‏
وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:
‏ ‏"‏إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا‏"‏،‏"‏وصوموا من الوَضح إلى الوَضَح‏"‏ ونحو ذلك خطاب للجماعة، لكن من كان في مكان ليس فيه غيره، إذا رآه صامه، فإنه



ص -118- ليس هناك غيره، وعلى هذا، فلو أفطر ثم تبين أنه رؤي في مكان آخر، أو ثبت نصف النهار؛ لم يجب عليه القضاء، وهذا إحدي الروايتين عن أحمد، فإنه إنما صار شهرًا في حقهم من حين ظهر، واشتهر، ومن حينئذ وجب الإمساك كأهل عاشوراء، الذين أمروا بالصوم في أثناء اليوم، ولم يؤمروا بالقضاء علىالصحيح، وحديث القضاء ضعيف‏.‏ والله أعلم‏.‏



ص -119- وقال شيخ الإسلام رحمه الله‏:‏
فصل

وأما الأصل الثالث‏:‏ فالصيام
وقد اختلفوا في تبييت نيته على ثلاثة أقوال‏:‏
فقالت طائفة منهم أبو حنيفة ‏:‏ إنه يجزئ كل صوم فرضًا كان أو نفلا بنية قبل الزوال، كما دل عليه حديث عاشوراء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فلم يجد طعامًا، فقال‏
:‏ ‏"‏إني إذا صائم‏"‏‏.‏
وبإزائها طائفة أخري منهم مالك قالت‏:‏ لا يجزئ الصوم إلا مبيتًا من الليل، فرضا كان أو نفلاً على ظاهر حديث حفصة،




ص -120- وابن عمر الذي يروي مرفوعًا وموقوفًا‏:‏ ‏"‏لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل‏"‏‏.‏
وأما القول الثالث‏:‏ فالفرض لا يجزئ إلا بتبييت النية، كما دل عليه حديث حفصة وابن عمر؛ لأن جميع الزمان يجب فيه الصوم، والنية لا تنعطف على الماضي، وأما النفل فيجزئ بنية من النهار، كما دل عليه قوله‏:‏ ‏"‏إني إذًا صائم‏"‏ كما أن الصلاة المكتوبة يجب فيها من الأركان كالقيام والاستقرار على الأرض ما لا يجب في التطوع توسيعا من الله على عباده في طرق التطوع، فإن أنواع التطوعات دائما أوسع من أنواع المفروضات، وصومهم يوم عاشوراء إن كان واجبا فإنما وجب عليهم من النهار؛ لأنهم لم يعلموا قبل ذلك، وما رواه بعض الخلافيين المتأخرين‏:‏ أن ذلك كان في رمضان، فباطل لا أصل له‏.‏
وهذا أوسط الأقوال، وهو قول الشافعي وأحمد‏.‏ واختلف قولهما‏:‏ هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال‏؟‏ والأظهر صحته، كما نقل عن الصحابة‏.‏
واختلف أصحابهما في الثواب‏:‏ هل هو ثواب يوم كامل‏؟‏ أو من حين




ص -121- نواه‏؟‏ والمنصوص عن أحمد‏:‏ أن الثواب من حين النية‏.‏
وكذلك اختلفوا في التعيين، وفيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره‏:‏
أحدها‏:‏ أنه لابد من نية رمضان، فلا تجزئ نية مطلقة، ولا معينة لغير رمضان، وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدي الروايتين، اختارها كثير من أصحابه‏.‏
الثاني‏:‏ أنه يجزئ بنية مطلقة ومعينة لغيره، كمذهب أبي حنيفة ورواية محكية عن أحمد‏.‏
والثالث‏:‏ أنه يجزئ بالنية المطلقة، دون نية التطوع أو القضاء أو النذر‏.‏ وهو رواية عن أحمد، اختارها طائفة من أصحابه‏.‏




ص -122- فصل
واختلفوا في صوم يوم الغيم، وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم، أو قتر، ليلة الثلاثين من شعبان‏.‏
فقال قوم‏:‏ يجب صومه بنية من رمضان احتياطًا، وهذه الرواية عن أحمد، وهي التي اختارها أكثر متأخري أصحابه، وحكوها عن أكثر متقدميهم، بناء على ما تأولوه من الحديث، وبناء على أن الغالب على شعبان هو النقص، فيكون الأظهر طلوع الهلال كما هو الغالب فيجب بغالب الظن‏.‏
وقالت طائفة‏:‏ لا يجوز صومه من رمضان، وهذه رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، كابن عقيل والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلالاً بما جاء من الأحاديث، وبناء على أن الوجوب لا يثبت بالشك‏.‏
وهناك قول ثالث‏:‏ وهو أنه يجوز صومه من رمضان، ويجوز




ص -123- فطره، والأفضل صومه من وقت الفجر، ومعلوم أنه لو عرف وقت الفجر الذي يجوز فيه طلوعه جاز له الإمساك والأكل، وإن أمسك وقت الفجر، فإنه لا معني لاستحباب الإمساك لكن‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏
وأكثر نصوص أحمد إنما تدل على هذا القول، وأنه كان يستحب صومه ويفعله، لا أنه يوجبه، وإنما أخذ في ذلك بما نقله عن الصحابة في مسائل ابنه عبد الله، والفضل بن زياد القطان، وغيرهم، أخد بما نقله عن عبد الله بن عمر ونحوه‏.‏
والمنقول عنهم‏:‏ أنهم كانوا يصومون في حال الغيم، لا يوجبون الصوم، وكان غالب الناس لا يصومون، ولم ينكروا عليهم الترك‏.‏
وإنما لم يستحب الصوم في الصحو، بل نهى عنه؛ لأن الأصل والظاهر عدم الهلال، فصومه تقديم لرمضان بيوم‏.‏ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏
واختلفت الرواية عنه‏:‏هل يسمي يوم الغيم يوم الشك‏؟‏ على روايتين، وكذلك اختلف أصحابه في ذلك‏.‏




ص -124- وأما يوم الصحو عنده، فيوم شك أو يقين من شعبان، ينهى عن صومه بلا توقف‏.‏ وأصول الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره، فإن المشكوك في وجوبه كما لو شك في وجوب زكاة، أو كفارة أو صلاة، أو غير ذلك لا يجب فعله ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطًا، فلم تحرم أصول الشريعة الاحتياط، ولم توجب بمجرد الشك‏.‏ وأيضا، فإن أول الشهر كأول النهار، ولو شك في طلوع النهار لم يجب عليه الإمساك، ولم يحرم عليه الإمساك بقصد الصوم؛ ولأن الإغمام أول الشهر كالإغمام بالشك، بل ينهى عن صوم يوم الشك؛ لما يخاف من الزيادة في الفرض‏.‏
وعلى هذا القول يجتمع غالب المأثور عن الصحابة في هذا الباب، فإن الجماعات الذين صاموا منهم كعمر وعلى ومعاوية وغيرهم لم يصرحوا بالوجوب، وغالب الذين أفطروا لم يصرحوا بالتحريم‏.‏ ولعل من كره الصوم منهم إنما كرهه لمن يعتقد وجوبه خشية إيجاب ما ليس بواجب، كما كره من كره منهم الاستنجاء بالماء لمن خيف عليه أن يعتقد وجوبه، وكما أمر طائفة منهم من صام في السفر أن يقضي؛ لما ظنوه به من كراهة الفطر في السفر، فتكون الكراهة عائدة إلى حال الفاعل، لا إلى نفس الاحتياط بالصوم، فإن تحريم الصوم أو إيجابه




ص -125- كلاهما فيه بُعْدٌ عن أصول الشريعة‏.‏
والأحاديث المأثورة في الباب إذا تؤملت إنما يصرح غالبها بوجوب الصوم بعد إكمال العدة، كما دل بعضها على الفعل قبل الإكمال، أما الإيجاب قبل الإكمال للصوم ففيهما نظر‏.‏
فهذا القول المتوسط هو الذي يدل عليه غالب نصوص أحمد‏.‏
ولو قيل بجواز الأمرين واستحباب الفطر؛ لكان عن التحريم والإيجاب، ويؤثر عن الصديق رضي الله عنه أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر‏.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصيام(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الفراشه الحزينه :: القسم الإسلامي :: منتدي رمضانيات-
انتقل الى: