الفراشه الحزينه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الفراشه الحزينه



 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الصيام(6) بن عثيمين

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الامل الصعب
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
الامل الصعب


ذكر
عدد الرسائل : 685
العمر : 39
المزاج : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين 2110
الهواية : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Progra10
المهنة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Accoun10
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين W4
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Wesaam12
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصيام(6) بن عثيمين   فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 26, 2008 10:00 am

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يقول السائل: إذا بدأنا الصوم في المملكة العربية السعودية ثم سافرنا إلى بلادنا في شرق آسيا في شهر رمضان حيث يتأخر الشهر الهجري هناك يوماً فهل نصوم واحداً وثلاثين يوماً، وإن صاموا تسعة وعشرين يوماً فهل يفطرون أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا سافر الإنسان من بلد والتي صام فيها أول الشهر إلى بلد تأخر عندهم الفطر فإنه يبقى لا يفطر حتى يفطروا، ونظير هذا لو سافر في يومه إلى بلد يتأخر فيه غروب الشمس فإنه يبقى صائماً حتى تغرب الشمس ولو بلغ عشرين ساعة، إلا إن أفطر من أجل السفر فله الفطر من أجل السفر، وكذلك العكس لو سافر إلى بلد أفطروا قبل أن يتم الثلاثين فإنه يفطر معهم، إن كان الشهر تامًّا قضى يوماً، وإن كان غير تام فلا شيء عليه، فهو يقضي إذا نقص الشهر، وإذا زاد الشهر يتحمل الزيادة، والله أعلم.
* * *
42 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوماً أو العكس؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، وهذا وإن زاد عليه يوم، أو أكثر فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، فإنه يبقى صائماً حتى تغرب، وإن زاد على اليوم المعتاد ساعتين، أو ثلاثاً، أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم ولا نفطر إلا لرؤيته، فقال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته».
وأما العكس: وهو أن ينتقل من بلد تأخر فيه ثبوت الشهر إلى بلد تقدم ثبوت الشهر فيه فإنه يفطر معهم، ويقضي ما فاته من رمضان إن فاته يوم قضى يوماً، وإن فاته يومان قضى يومين، فإذا أفطر لثمانية وعشرين يوماً قضى يومين إن كان الشهر تامًّا في البلدين، ويوماً واحداً إن كان ناقصاً فيهما أو في أحدهما
* * *
52 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: قد يقول قائل: لماذا قلتم يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، ويزيد على الثلاثين يوماً لأنه لم يُر الهلال، وفي الأولى قلنا له: أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوماً؛ لأن الهلال رؤي، فإذا رؤي فلابد من الفطر، لا يمكن أن تصوم يوماً من شوال، ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم تسعة وعشرين بخلاف الثاني، فإنك لا تزال في رمضان إذا قدمت إلى بلد ولم ير الهلال فيه فأنت في رمضان، فكيف تفطر فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم.
* * *
62 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: يحصل أن بعض البلدان يرى أهلها الهلال قبلنا أو بعدنا، فهل نلتزم برؤيتهم أم برؤية بلادنا؟ فمثلاً سافر الإنسان من المملكة إلى باكستان وقد ثبت الشهر في المملكة دون باكستان، وكيف نفعل في البلاد الكافرة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت في بلد لا تدري أرأوا الهلال أم لا فإنك تبني على الأصل فإن شككت هل رؤي الهلال أم لا؟ فإن كنت في شعبان فلا يلزمك الصوم، وإن كنت في رمضان فلا تفطر، والسؤال الذي ورد يفترض أن الإنسان سافر من المملكة السعودية إلى باكستان ونزل في باكستان، وباكستان لم يروا الهلال، والسعودية ثبت عندها رؤية هلال شوال، نقول في هذه الحالة: تبقى صائماً؛ لأنك في مكان لم ير فيه الهلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته»، فلو فرض أنك رجعت في اليوم نفسه فلك أن تفطر، والعكس إذا ذهبنا إلى الغرب ونزلنا في بلد رأوا هلال رمضان ولم ير في السعودية فإننا نصوم؛ لأن المكان رؤي فيه الهلال لأن الله تعالى قال: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» فالعبرة بمكانك الذي أنت فيه، فمتى ما رؤي الهلال فاعمل به إفطاراً وصوماً.
وأما في البلاد الكافرة إذا رأيته فصم، وإذا لم تره فابن على الأصل.
إذا أشكل عليكم ابنوا على اليقين، وفي الحقيقة أنتم مسافرون ولكم أن تفطروا، وليُعلم أن الهلال إذا رؤي في السعودية فسيرى في أمريكا قطعاً؛ لأن البلاد الشرقية ترى الهلال قبل البلاد الغربية، والعكس إذا كنتم في الباكستان أو اليابان وما أشبه ذلك.
* * *
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامل الصعب
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
الامل الصعب


ذكر
عدد الرسائل : 685
العمر : 39
المزاج : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين 2110
الهواية : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Progra10
المهنة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Accoun10
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين W4
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Wesaam12
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصيام(6) بن عثيمين   فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 26, 2008 10:02 am

رسالة
إلى فضيلة شيخنا المكرم محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلقد بحثنا بالسابق من زمن الثمانينيات فيما أظن في مسألة مرت عليَّ في سفر، فقد سافرت في منتصف رمضان وكان ابتداء صيامنا يوم الثلاثاء في المملكة إلى الشام وكان ابتداء صيامهم يوم الأربعاء، فأكملت صيامي قبل يوم الثلاثين عندهم بحيث تكون عيداً لي وهم في آخر يوم من الشهر وقد أفطرت لاستكمال الثلاثين وهم صيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا سافر الرجل من بلد إلى بلد اختلف مطلع الهلال فيهما، فالقاعدة أن يكون صيامه وإفطاره حسب البلد الذي هو فيه حين ثبوت الشهر، لكن إن نقصت أيام صيامه عن تسعة وعشرين يوماً، وجب عليه إكمال تسعة وعشرين يوماً لأن الشهر الهلالي لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين يوماً، وهذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» وقوله: «إنما الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه». ومن حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام، وفيه أن كريباً أخبر ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن الناس رأوا هلال رمضان ليلة الجمعة في الشام، فقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقال كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإليك أمثلة تبين هذه القاعدة:
المثال الأول: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم السبت، وأفطروا يوم الأحد عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم ويلزمه قضاء يوم.
المثال الثاني: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الأربعاء عن ثلاثين يوماً، فيبقى صائماً معهم ولو زاد على ثلاثين يوماً لأنه في مكان لم ير الهلال فيه، فلا يحل له الفطر، ويشبه هذا ما لو سافر صائماً من بلد تغيب فيه الشمس الساعة السادسة إلى بلد لا تغيب فيه إلا الساعة السابعة، فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس في الساعة السابعة لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }.
المثال الثالث: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد إلى بلد صام أهله يوم الاثنين، وأفطروا يوم الثلاثاء عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم ويكون صومهم تسعة وعشرين يوماً، وصومه ثلاثين يوماً.
المثال الرابع: انتقل من بلد صام أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الثلاثاء عن ثلاثين يوماً إلى بلد صام أهله يوم الأحد، وأفطروا يوم الاثنين عن تسعة وعشرين يوماً، فيفطر معهم، ولا يلزمه قضاء يوم؛ لأنه أتم تسعة وعشرين يوماً.
دليل وجوب فطره في المثال الأول أنه رؤي الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فأفطروا» ودليل وجوب قضاء اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الشهر تسع وعشرون» فلا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين ليلة.
ودليل وجوب بقائه صائماً فوق الثلاثين في المثال الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فأفطروا» فعلق الفطر بالرؤية، ولم تكن فيكون ذلك اليوم من رمضان في ذلك المكان فلا يحل فطره.
وأما حكم المثال الثالث والرابع فواضح.
هذا ما ظهر لنا في هذه المسألة بأدلتها وهو مبني على القول الراجح من اختلاف الحكم باختلاف المطالع، أما على القول بأنه لا يختلف الحكم بذلك وأنه متى ثبتت رؤيته شرعاً بمكان لزم الناس كلهم الصوم أو الفطر فإن الحكم يجري على حسب ثبوته لكن يصوم أو يفطر سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 5/5/9141هـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامل الصعب
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
الامل الصعب


ذكر
عدد الرسائل : 685
العمر : 39
المزاج : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين 2110
الهواية : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Progra10
المهنة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Accoun10
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين W4
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Wesaam12
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصيام(6) بن عثيمين   فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 26, 2008 10:03 am

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وأعلن في آخر الليل أن غداً مكمل للثلاثين من رمضان أي أني سأصومه، ولكني سافرت في تلك الليلة لبلد آخر، وعندما وصلت قالوا لي: إنه ثبت دخول شوال هذه الليلة في بلدهم الذي ذهبت إليه فهل أتابع ما كنت عليه في بلدي وأصوم، أو أفطر وأعيّد معهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب عليك أن تفطر مع البلد الذي أدركك العيد وأنت فيه، ثم إن كان شهرك ناقصاً عن التسعة والعشرين فأكمله، وإن تم تسعة وعشرين فإن الشهر يكون تسعة وعشرين، ويكون ثلاثين فلا يلزمك إتمام الثلاثين إلا أن يكون تامًّا في البلدين، فإن الواجب عليك إتمام الثلاثين.
* * *
82 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا صمت تسعة وعشرين يوماً وعيّدت يوم ثلاثين في البلد الذي أنا صائم فيه ولكني ذهبت صباحية العيد إلى بلد آخر، وأنا مفطر، ولكني وجدتهم صائمين فهل أصوم أو أبقى على فطري وعيدي؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزمك أن تمسك لأنك أفطرت بطريق شرعي فصار اليوم في حقك يوماً مباحاً، فلا يلزمك إمساكه، لو غابت عليك الشمس في بلد ثم سافرت إلى بلد فأدركت الشمس قبل أن تغيب فإنه لا يلزمك صيامه.
92 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فمتى يفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا قدم الإنسان من بلد تأخر صومه إلى بلد تقدم صومه فإنه يجب عليه إذا أفطر أهل البلد الذي قدم إليه أن يفطر معهم؛ لأن هذا البلد ثبت فيه دخول الشهر، فكان هذا اليوم يوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين، وعلى هذا فيجب على هذا الرجل الذي قدم من بلد تأخر صومه عن أهل هذا البلد الذي قدم إليه، يجب عليه أن يفطر مع أهل البلد الذي قدم إليه وما نقص فإنه يقضيه بعد العيد، فإذا كان قد صام ثمانية وعشرين يوماً، فإنه إذا أفطر يقضي يوماً، والعكس بالعكس، يعني لو قدم من بلد صاموا قبل البلد الذي قدم إليه فإنه يبقى حتى يفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس».
وقال بعض العلماء: إنه إذا أتم ثلاثين يوماً فإنه يفطر سرًّا، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يوماً، ولا يعلن إفطاره؛ لأن الناس صائمون.
* * *
03 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عمن رأى الهلال وحده ماذا يجب عليه؟
فأجاب فضيلته بقوله: من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة واحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته، فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يصوم، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته» وهذا قد رآه.
وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه، وفصل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرًّا، لأنه رأى الهلال، ويكون سرًّا لئلا يظهر مخالفة الجماعة.
* * *
13 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا تيقن شخص من دخول الشهر برؤية الهلال ولم يستطع إبلاغ المحكمة فهل يجب عليه الصيام؟
فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول: إنه لا يلزمه، وذلك بناء على أن الهلال هو ما استهل واشتهر بين الناس.
ومنهم من يقول: إنه يلزمه؛ لأن الهلال هو ما رؤي بعد غروب الشمس، سواء اشتهر بين الناس أم لم يشتهر.
والذي يظهر لي أن من رآه وتيقن رؤيته وهو في مكان ناء لم يشاركه أحد في الرؤية، أو لم يشاركه أحد في الترائي، فإنه يلزمه الصوم، لعموم قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا» ولكن إن كان في البلد وشهد به عند المحكمة، وردت شهادته فإنه في هذا الحال يصوم سرًّا، لئلا يعلن مخالفة الناس.
* * *
23 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا رأيت بمفردي هلال عيد الفطر ولم يعلن في البلاد عن رؤيته فهل أفطر وأعيّد والبلد كله سوف يصوم، حيث إنني أتبع حديث: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» أم أتابع أهل بلدي؟
فأجاب فضيلته بقوله: يقول أهل العلم: إن الإنسان إذا رأى وحده هلال شوال فإنه يجب عليه أن يصوم، لأن هلال شوال لا يثبت دخوله شرعاً إلا بشاهدين، ويرى بعض أهل العلم أنه يفطر سرًّا، والقول الأول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامل الصعب
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
الامل الصعب


ذكر
عدد الرسائل : 685
العمر : 39
المزاج : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين 2110
الهواية : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Progra10
المهنة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Accoun10
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين W4
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Wesaam12
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصيام(6) بن عثيمين   فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 26, 2008 10:06 am

سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: ما حكم من يصوم أياماً ويفطر أخرى من رمضان؟
فأجاب فضيلته بقوله: جواب هذا السؤال يمكن أن يفهم مما سبق وهو أن هذا الذي يصوم يوماً ويدع يوماً لا يخرج من الإسلام، لكنه يكون فاسقاً لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام، ولا يقضي الأيام التي أفطرها، لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئاً، فإنه لا يقبل منه بناءً على ما أشرنا إليه سابقاً من أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد بلا عذر فإنها لا تقبل منه.
* * *
53 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: إذا طهرت الحائض قبل الفجر واغتسلت بعد فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة ـ رضي الله عنها ـ فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت، فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضاً أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلاً أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها، ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها، ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
63 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان صغيراً لم يبلغ فإنه لا يلزمه الصوم، ولكن إذا كان يستطيعه دون مشقة فإنه يؤمر به، وكان الصحابة رضي الله عنهم يُصوِّمون أولادهم، حتى إن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها، ولكن إذا ثبت أن هذا يضره فإنه يمنع منه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى منعنا من إعطاء الصغار أموالهم خوفاً من الإفساد بها، فإن خوف إضرار الأبدان من باب أولى أن يمنعهم منه، ولكن المنع يكون عن غير طريق القسوة، فإنها لا تنبغي في معاملة الأولاد عند تربيتهم.
* * *
73 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يؤمر الصبيان بالصيام دون الخامسة عشرة كما في الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون ذلك بصبيانهم، وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم، من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه، وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم.
ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، وإنني أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض الاۤباء أو الأمهات وهي منع صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ يفعلون. يدعون أنهم يمنعون هؤلاء الصبيان رحمة بهم وإشفاقاً عليهم، والحقيقة أن رحمة الصبيان أمرهم بشرائع الإسلام، وتعويدهم عليها، وتأليفهم لها فإن هذا بلا شك من حسن التربية وتمام الرعاية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته». والذي ينبغي على أولياء الأمور بالنسبة لمن ولاهم الله عليهم من الأهل والصغار أن يتقوا الله تعالى فيهم، وأن يأمروهم بما أمروا أن يأمروهم به من شرائع الإسلام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الاراجوان
نائب المدير
نائب المدير
الاراجوان


ذكر
عدد الرسائل : 1732
العمر : 43
المهنة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Office10
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Ebda4e_20
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين 78c57f10
تاريخ التسجيل : 04/08/2008

فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصيام(6) بن عثيمين   فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 26, 2008 10:33 am

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الامل الصعب
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
مشرف علي قسم رومانسيات وشؤون حواءواحلى نكت
الامل الصعب


ذكر
عدد الرسائل : 685
العمر : 39
المزاج : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين 2110
الهواية : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Progra10
المهنة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Accoun10
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين W4
الأوسمة : فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Wesaam12
تاريخ التسجيل : 14/08/2008

فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصيام(6) بن عثيمين   فتاوى الصيام(6) بن عثيمين Icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 26, 2008 5:56 pm

فين وفيك مشكور على مرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى الصيام(6) بن عثيمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الفراشه الحزينه :: القسم الإسلامي :: منتدي رمضانيات-
انتقل الى: